أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الفطر بدون عذر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الفطر بدون عذر
معلومات عن الفتوى: حكم الفطر بدون عذر
رقم الفتوى :
4199
عنوان الفتوى :
حكم الفطر بدون عذر
القسم التابعة له
:
مقدمات في الصيام
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (7890)
رجل مسلم ثري يتمتع بصحة جيدة. ادعى أحد المثقفين للأسف أنه يجوز له الفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم عدة مساكين بحجة أن الله ليس في حاجة إلى صيامه- هل يجوز له الإفطار مع الإطعام؟
نص الجواب
الحمد لله
أساء من أفتى ذلك الغني بالإفطار والإطعام وهو: إما جاهل جريء، وإما مغرور مفتون، فإنه لايجوز الإفطار في نهار رمضان إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر وغيرهما من الأعذار الشرعية، وعلى من أفطر القضاء قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} ولايجوز الإطعام عن الصيام إلا للمريض أوكبير السن العاجز عن الصوم الذي قرر الأطباء عدم رجاء شفائه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: